العلامة الحلي

395

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال أبو حنيفة : إن استثنى مكيلًا أو موزوناً جاز ، وإن استثنى عبداً أو ثوباً من مكيلٍ أو موزونٍ لم يجز . وبالجملة ، لا يصحّ عنده الاستثناء من غير الجنس ، إلّا في المكيل والموزون والمعدود ، فيستثنى بعضها من بعضٍ مع اختلاف الجنس « 1 » . وقال محمّد بن الحسن وزفر : لا يجوز الاستثناء من غير الجنس - مطلقاً - بحال - وبه قال أحمد بن حنبل - لأنّ الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ ، ولم يتناول اللفظ إلّا جنسه ، فلم يصح استثناؤه منه « 2 » . والمرجع في ذلك إلى اللغة ، دون ما ذكروه . ونمنع أنّ الاستثناء مطلقاً ما حدّوه ، فقد قيل : معنى الاستثناء أن ينبئ خبراً بعد خبرٍ « 3 » ، وذلك حاصل في غير الجنس .

--> ( 1 ) تحفة الفقهاء 3 : 199 ، بدائع الصنائع 7 : 210 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 184 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 212 ، المبسوط - للسرخسي - 18 : 87 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 214 / 1913 ، الحاوي الكبير 7 : 19 ، بحر المذهب 8 : 237 ، الوسيط 3 : 354 ، حلية العلماء 8 : 353 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 242 ، البيان 13 : 428 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 345 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 616 / 1048 ، عيون المجالس 4 : 1709 - 1710 / 1203 ، المعونة 2 : 1252 ، المغني 5 : 277 ، الشرح الكبير 5 : 310 . ( 2 ) تحفة الفقهاء 3 : 199 ، بدائع الصنائع 7 : 210 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 212 ، المبسوط - للسرخسي - 18 : 87 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 184 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 215 / 1913 ، المغني 5 : 277 ، الشرح الكبير 5 : 310 ، الحاوي الكبير 7 : 19 ، بحر المذهب 8 : 237 ، حلية العلماء 8 : 353 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 242 ، البيان 13 : 428 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 346 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 616 / 1048 ، عيون المجالس 4 : 1710 / 1048 ، المعونة 2 : 1252 - 1253 . ( 3 ) انظر : التبصرة في أُصول الفقه : 165 ، واللمع في أُصول الفقه : 95 .